2006-07-14 • فتوى رقم 6245
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ : صديقه لي تزوجت منذ فتره من الزمن من رجل ورزقت منه بأبناء، ولكنها كانت تعاني طول حياتها الزوجية مع هذا الرجل لأنه سيء المعشر والخلق، وفي نهاية زواجهم أصيبت الزوجه بنوبات من الإغماء وضيق في التنفس وحالة من الاكتئاب، وتم الطلاق لوقوع الضرر، الآن وبعد مرور وقت على طلاقها فالأبناء مسئولية كبرى على كاهل الأم خاصة أنهم بدؤوا بدخول سن المراهقة، وهي امرأه ضعيفة البنية ولا تقوى على تحمل مسئولية الأبناء لوحدها، فكرت في الرجوع لأبي أبنائها خوفا على نفسياتهم وللحفاظ على جو الأسرة، فهل يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج أن يتم الزواج على الورق فقط، أي لا يقربها ولا يطالبها بحقوقه الشرعية، وهل يجوز أن يشهد أحد من أهلها على هذا الشرط ، أو أن يكتب هذا الشرط في العقد؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تم عقد الزواج مستوفياً شروطه وأركانه، حلت الزوجة لزوجها شرعاً، ولا عبرة بهذا الشرط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.