2013-05-02 • فتوى رقم 62477
السلام عليكم
بالنسبة لمن يريد أن يعمل عمرتين في نفس السفرة كم المدة التي يجب أن تفصل بين العمرتين؟ هل لها من مدة معينة؟
جزيتم خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله أن يبدأ عمرة جديدة بعد تحلله من الأولى، ولا يشترط أن يكون بينهما زمناً، ولا بأس بتكرار العمرة في غير يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده، لأنها في هذه الأيام تكره.
وتكرارها بأن تذهب إلى التنعيم قريباً من مكة (مسجد السيدة عائشة) وتحرم من هناك ثم تعود إلى مكة، ثم تطوف وتسعى وتحلق، فإذا أردت عمرة ثانية فافعل مثل الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.