2013-05-05 • فتوى رقم 62527
السلام عليكم
رجل توفي وله أم وأخوان وزوجة وثلاث بنات
أوصى قريبا له بأن لا يخبر زوجته بأي من ممتلكاته والقريب يستلم مردودات الأموال ويعطي بمقدار معين لا يزيد عن حاجة العائلة...
ما العمل؟ هل يلتزم بالوصية أم يسلم الأموال والعقارات للورثة ويرحل؟ إن كان الرد بتوزيع الميراث حسب الشرع فما هي الحصص؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الورثة بالغين عاقلين فلابد من رد المال إليهم، وإن كان فيهم صغار أو غير عاقلين فيحبس نصيب هؤلاء لهم، وينفق في مصالحهم فقط.
وبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي للإخوة الأشقاء أو لأب تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.