2013-05-11 • فتوى رقم 62609
هل يجوز في عقيقة الولد الذكر أن يساهم الولد في ثمن إحدى الأضحيتين قصد إعانة أبيه ماليا والتخفيف عنه؟ (مع العلم وأنّ هذه العقيقة تتمّ بعد أن كبر الولد وصار قادرا على الإنفاق والإعالة).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.