2013-05-11 • فتوى رقم 62623
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
هل يجوز لعن الشخص المعين؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلعن المسلمين أمر منكر لا يجوز ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن المؤمن كقتله) وقال عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه. والواجب عليها التوبة من ذلك ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليها لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وقد روى الإمام أحمد في المسند عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الطَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ)).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.