2013-05-13 • فتوى رقم 62628
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل نذر أن لا يدخل على زوجته في بيتها عاما كاملا ولا يلمسها ولا يدخل غرفتها ولا يطأ فراشها وإن فعل أن يصوم شهرا كاملا, ثم بعد فترة دخل عليها في بيتها وقبلها ولكن لم يدخل غرفتها ولم يطأ فراشها, ولا يعلم ما حكم نذره هذا هل وقع عليه صيام الشهر أم لا؟ وهل يجوز نذره هذا أو هل يوجد كفارة غير صيام الشهر لهذا النذر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه الوفاء بنذره بأن يصوم شهرا، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.