2013-05-13 • فتوى رقم 62638
هل يجوز لي أخذ الزكاة من أبي علما أن زوجي متوسط الدخل وعلينا دين؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، فالزكاة وصدقة الفطر لا يجوز دفعهما للأم والأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، والأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أما الصدقات عامة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.