2013-05-13 • فتوى رقم 62640
رجل عنده عدة صيدليات، ويستثمر للناس فيها، يأخذ منه مبالغ مالية يشغلها لهم ويعطيهم الربح في نهاية العام.
يسأل فيقول: في القانون الأسترالي يجب أن يكتب في العقد أن هناك نسبة فائدة (interest) وإن لم يفعل فإنه تتم ملاحقته من قبل دائرة الضريبة، فيكتب في العقد أن الفائدة 7% ، فهي شكلية وليس لها أية قيمة، وفي نهاية العام تبلغ نسبة الأرباح غالباً ما بين 15-20% .
حسب القانون يجب أن يعطيهم فقط 7% ، لكنه يعطيهم كامل ربحهم وهو ما بين 15-20% .
السؤال: هل يجوز هذا ؟
أرجو أن يكون السؤال واضحاً وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى مانعا من ذلك، مادام لا يتعامل بالربا, وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.