2006-07-14 • فتوى رقم 6268
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أستفسر عن القرض من البنك بالفوائد، هل هى حرام أم تعامل معامله التقسيط ؟
وشكرا للإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض من البنك إن كان بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: 275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
اتقي الله تعالى وابحث بجدية عن طريق آخر آمن، وادعو الله تعالى بالتوفيق، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق: 2].
أما إن كان البنك هو الذي يشتري السلعة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.