2006-07-14 • فتوى رقم 6270
هل الدم نجس إذا أصاب الملابس، وهل دم الحيض مختلف عن دم الجرح من حيث النجاسة، وهل أتوضا إذا أصبت بجرح ونزل دم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم نجس، ولا يختلف دم الحيض عن بقية الدماء.
وخروج الدم من جسم الإنسان ناقض للوضوء عند السادة الأحناف، وغير ناقض له عند غيرهم، سوى دم الحيض والنفاس فإن موجب للحدث الأكبر بالإجماع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.