2013-05-17 • فتوى رقم 62712
لقد تلقيت أكثر من جواب لموضوع الحواجب بشأن تنظيفهما أي إزالة الشعر فوق وأسفل العينين دون الاقتراب من الحاجب الأصلي وكان ردود بعض الشيوخ بأنه جائز لا بأس به بما أنه لم تقتربي من الحاجب الأصلي, فما هو الصحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإزالة غير شعر الحاجب بالنسبة للمرأة لا مانع منه، أما شعر الحاجب فلا يجوز إزالته أو الأخذ منه إلا إن كان شكله مشوهاً وغير طبيعي فلا مانع من أخذ التشوه ليعود طبيعيا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.