2013-05-21 • فتوى رقم 62725
ما حكم الصلاة في ملابس داخلية يشك بوجود قطرات للبول عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة باليقين أو بغلبة الظن لا بالتشكك، ويمكن تفتيش الثياب للتأكد، ولا تصح الصلاة بملابس متنجسة إلا إن كانت النجاسة قليلة معفو عنها، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.