2013-05-28 • فتوى رقم 62750
السلام عليكم فضيلة الدكتور
ذكرت سيادتكم أن الحد المعفى عنه من النجاسة هو ما دون الدرهم للنجاسة المائعة وما دون الحمصة للنجاسة الجامدة وهذا بالنسبة للثوب والبدن. فهل هناك حد معفى عنه بالنسبة لنجاسة المكان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المقدار نفسه يشمل المكان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.