2013-05-28 • فتوى رقم 62751
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل اشترى منزلا بالتقسيط عن طريق البنك. وحاول مرارا أن يدفع للبنك ما بقي من ثمن المنزل دفعة واحدة ولكنهم رفضوا. فهو يسأل هل يجوز له أداء فريضة الحج، وهو عليه دين بهذه الطريقة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله الحج، وإذا كان البنك هو الذي اشترى المنزل ودفع ثمنه للبائع، ثم باعه له بالتقسيط بثمن أعلى، ولم يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو الشخص، والبنك يقرضه الثمن قرضاً بفائدة ليسدده على أقساط، أو يشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة، ولا بد من التوبة من ذلك فورا، وعدم العود لذلك مستقبلا.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.