2013-05-28 • فتوى رقم 62755
أقيم في أوروبا وقد تعرفت على سيدة نصرانية متدينة أحسبها عفيفة, وشرحت لها أنني مسلم وأنني أتقي الوقوع في الزنا وليس عندنا ما يعرف بالصداقة بل الحل هو الزواج بنية الديمومة لا بنية التجربة كما هي عاداتهم هنا, وشرحت لها شروط النكاح من موافقة الأهل وشاهدين وإيجاب وقبول فقالت إنها موافقة على ذلك كله, سألتها عن موافقة أهلها قالت الجميع يعلمون أنني معك الآن فقلت لها: لما لا نتزوج الآن؟ فوافقتني وأشهدت على ما حدث من اعتقادي أنه عقد صحيح شاهدين مسلمين لا أعرف إن كانا عدلين أم لا, وقد تم الإشهاد عن طريق الهاتف بأن اتصلت بالواحد تلو الآخر وقلت له هل تقبل أن تكون شاهدا على زواجي فيقول أشهد, وهما علم مسبق بذلك وقد أخبرتهما أنني سوف أعرض عليها أمر الزواج الإسلامي فإن رضيت فسوف تشهدان. حصل العقد على هذه الصورة وقد أعطيتها صداقها أيضا. وعشنا سويا معتقدا صحة ما أقدمت عليه, بعد ذلك اتضح لي أن نكاحي باطل لعدم وجود الولي وأن الإشهاد عن طريق الهاتف لا يصح. فأخبرت زوجتي وقمنا بتجديده فورا مستوفيا لشروطه كلها. سؤالي: هل ما أقدمت عليه يوجب حد الزنا؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يوجب ذلك حد الزنا، بل يوجب الاستغفار عن السابق، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.