2013-05-28 • فتوى رقم 62781
لقد قمت بشراء ذهب لزوجتي بمبلغ 1500دينار على فترات ثم أصبحت اشتري ذهبا من فترة لفترة على شكل أونصات وليرات ذهبية وذلك للادخار لشراء بيت من عيار 21و24 ولم يمر سنة على ذلك. وأريد دفع الزكاة ولا أعرف كيف أحسب الفترة وهل سأقوم بحساب ذهب زوجتي أم لا حيث أنني سأقوم ببيع كل الذهب عندما أستطيع تحضير دفعة أولى للبيت ولي أخوات يدرسون في الجامعة والمدرسة ووضع أبي متوسط فهل أستطيع إعطاءهم الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا فأكثر (85 غراما من الذهب الخالص عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/) ، ومضى على ملك النصاب حول (سنة هجرية كاملة)، ثم يزكى كله في كل عام إذا بقي كذلك أو زاد، يزكى بنسبة 2،5%، وتعفى المرأة عند أكثر الفقهاء من زكاة حليها إذا كان قليلا يلبس أمثالها مثله، وكان ملكا لها وليس لزوجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.