2013-05-28 • فتوى رقم 62788
امرأة تملك من الأموال الآتية حلي من الذهب وزنه 25غ وحلي من الفضة وزنه 50 غ وحلي من الماس وزنه 5 غ وقيمته مائتا ألف ليرة ومحل تجاري اشترته 100000 مائة ألف ونوت به التجارة وقدر ثمنه بعد عام 170000 مائة وسبعون ألفا وأنتجت من حلتها 100 كيلو غ من العسل وعندها 30 شاة و5 جمال كانت قد وضعتها عند راع يملك 100 شاة و20 جملا من أجل أن يرعاها مع ماشيته.
ما مقدار الزكاة التي ينبغي أن تخرجها عن أموالها السابقة وفقا لأبي حنيفة بعد حولان الحول مقدرا بنصاب الفضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال بعض الفقهاء (الحنفية) تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال أكثر الفقهاء لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
فإن أرادت العمل بمذهب من يوجب الزكاة على الحلي فيُضم الذهب والفضة والأموال النقدية وقيمة عروض التجارة إلى بعضهم ثم تخرج الزكاة بنسبة 2،5% إذا بلغ مجموع ذلك نصابا أو أكثر، والنصاب: هو/85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
وإن لم تعمل بمذهب من يوجب زكاة الحلي، فتزكي الأموال النقدية مع قيمة المحل التجاري إن بلغ ذلك النصاب.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في العسل، فذهب الحنفية والحنبلية إلى أن فيه الزكاة وهي العشر، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة فيه.
ولا زكاة عليها في الماشية، لأن النصاب في زكاة الغنم /40/ شاة.
وعليها أن تخرج ماشية واحدة زكاة لإبلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.