2013-05-28 • فتوى رقم 62802
هل عندما أذهب للحج أو العمرة لا أعمل حتى مزيل للعرق فقد عرفت أن العطور لا تجوز فلا بد للشخص أن يعمل مزيل العرق فهل هذا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمحرم بحج أو عمرة استعمال شيء من الطيب أو الدهون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.