2013-05-28 • فتوى رقم 62803
هل يجب على المرأة فى الحج أو العمرة أن تلبس أبيض فقط أم يجوز لها أن تلبس عباءة سوداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها لبس العباءة السوداء إن شاءت، وتمنع المرأة المحرمة من لبس النقاب في أثناء إحرامها لدى أكثر الفقهاء، وأجاز بعضهم لها ذلك إذا كانت شابة شديدة الجمال، وتخشى الفتنة على نفسها أو على غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.