2013-05-30 • فتوى رقم 62826
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي توفي ولم يؤد فريضة الحج فماذا أفعل له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أوصى الميت بالحج عنه من ماله، وكانت تكاليف الحج لا تجاوز ثلث تركته فيجب تنفيذ وصيته هذه من ماله، وإن لم تكن هناك وصية، فلا يحج عنه من ماله إلا برضا الورثة.
ولقد ورد في السُّنَنِ وَفي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك"؟ فَقَالَ : لا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حْجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" رواه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.