2006-07-17 • فتوى رقم 6289
ما حكم جماع المحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمحرم بالحج أو بالعمرة فرضا أو نفلا ممنوع من الجماع حال الإحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.