2006-07-16 • فتوى رقم 6290
أرجو التكرم بالرد على الآتي:
نهانا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد، إذا شعر الأنسان أصلا شديد السواد، وصبغه أسود بنفس درجة اللون، أيكون وقع في الحرام؟
هل يجوز دخول المسلمين إلى الكنيسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصبغ الرجل شعره باللون الأسود الجمهور على كراهته، وأجازه البعض، وقد ثبت عن عدد من الصحابة الأجلة أنهم كانوا يصبغون بالأسود، والأول أقوى دليلاً وأحوط، لما ثبت في السنة من نهي الرجال عن الصبغ بالأسود.
أما دخول المسلم للكنسية فيختلف حكمه بحسب النية الدافعة للدخول، والتنزه عن ذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.