2013-06-04 • فتوى رقم 62935
السلام عليكم
السؤال: هو هل يجوز من غير الأقارب أن يكون وليا على الفتاة المقبلة على الزواج مع العلم أن لها أعمام وأخوال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ولي المرأة أبوها ثم أخوها ثم ... وهكذا عصباتها الأقرب فالأقرب، ولا ولاية للأخوال .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.