2006-07-16 • فتوى رقم 6297
السلام عليكم
هل يجوز مس المصحف بدون طهارة، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر؟
وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز القراءة من المصحف مع وضع حائل بين يدي والمصحف؟
وأكرر: هل المسألة تختلف إذا كان أكبر أو أصغر؟
وهل يجوز أن أقرأ القرآن غيباً من حفظي دون أن أنظر إلى المصحف أو أمسه، ولكني لست طاهرة سواء (أكبر أو أصغر)؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضوء شرط للمس المصحف الشريف، وليس شرطا لقراءة القرآن الكريم، فمن قرأ من حفظه لم يشترط له الوضوء، ولو توضا لقراءة القرآن كان أفضل، ومن قرأ في المصحف فيشترط له الوضوء إذا أراد لمس المصحف، وإذا لمسه بحائل طاهر جاز.
أما الحائض والجنب فلا يحل لهن أن يقرؤوا شيئاً من القرآن قبل الطهارة والغسل لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) رواه أبو داود والترمذي.
وذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن من غير لمس للمصحف، أما الجنب فلا يجوز له القراة ولا لمس المصحف باتفاق الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.