2013-06-06 • فتوى رقم 62971
أنا أعلم أن على الأب حث ابنته على لبس الحجاب بالطريقة الصحيحة, ولكن فى حالة عدم الاستجابة هل على الأب وزر ويعاقب على ذلك أم تتحمل هي مسؤولية نفسها حيث أن سنها 21 سنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة بالحيض أو بالسن العاقلة أمام الرجال الأجانب.
وعلى الأب أن يعلم ابنته بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها، وأنه سيحاسبها يوم القيامة إن لم تستجب لأمره، فليحاول جهده إقناعها به علها تستجيب له، وليكثر من نصيحتها ووعظها وليغتنم لذلك أوقات الراحة ثم ليتدرج من ذلك إلى أسلوب أشد، فإن فعل كل ذلك، ولم يقصر الأب في نصحها بكل الطرق الممكنة، فلا إثم عليه، أما إن قصّر ورضي فهو مسؤول عن ذلك، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته، قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والرجل في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.