2006-07-17 • فتوى رقم 6299
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل الخير على مجهودكم وردِّكم على أسئلتنا، وجعلها الله في ميزان حسناتكم .
- عند السجود لله تعالى: هل يجب أن ضع يدي قبل ركبتي، أو العكس؟
- كيف تكون وضعيه الأرجل عند الجلوس للتشهد؟ وهل جميع الصلاة سواء فرض أو سنة يجب تكون بنفس الجلسة، علما أن هناك نوعين من الجلوس، ولكن لا أعرف أيهما الذي يجب أن أجلسها بعد الركعتين الأوليتين أو عند الانتهاء من الصلاة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه من المستحبّ للمصلي أن يضع ركبتيه ثمّ يديه، ثمّ جبهته وأنفه، إذا قدر على ذلك من غير مشقة، فإن وضع يديه قبل ركبتيه أجزأه إلاّ أنّه ترك الاستحباب، لما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه».
وروى سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: «كنّا نضع اليدين قبل الرّكبتين فأمرنا بوضع الرّكبتين قبل اليدين» وقد روى الأثرم عن أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل» .
وذهب المالكيّة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنّه يقدّم يديه قبل ركبتيه لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه».
وروي عن الإمام مالك أنّ السّاجد له أن يقدّم أيّهما شاء من غير تفضيل بينهما، لعدم ظهور ترجيح أحد المذهبين على الآخر.
- يرى جمهور الفقهاء أنّ المصلّي يسنّ له في التّشهّد الأوّل في الصّلاة الرّباعيّة والثّلاثيّة الافتراش عند القعود، والافتراش: أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع ويفرش رجله اليسرى بأن يلصق ظهرها بالأرض ويجلس على باطنها، أمّا التّورّك فيسنّ في التّشهّد الأخير في الصّلاة الرّباعيّة والثّلاثيّة عند الشافعية ويجلس كما يجلس على الركعتين عند الحنفية، وصفته: أن ينصب المصلّي رجله اليمنى، ويضع بطون أطراف أصابعه على الأرض ورؤوسها للقبلة، ويخرج يسراه من جهة يمينه، ويلصق وركه بالأرض، وكذا إليته اليسرى للاتّباع.
والمرأة كالرّجل في هذا لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» وأضاف الشّافعيّة أنّ التّورّك يكون أيضا في التّشهّد الأخير، وإن لم يكن ثانيا كتشهّد الصّبح والجمعة وصلاة التّطوّع.
وأمّا الحنفيّة فقد قالوا: التّورّك خاصّ بالمرأة فيسنّ لها أن تتورّك لأنّه أستر لها.
ولا يتورّك الرّجل بل يسنّ له أن يفرش رجله اليسرى فيجعلها تحت أليتيه ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويوجّه أصابعها نحو القبلة في الفرض، والنّفل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.