2006-07-17 • فتوى رقم 6300
أنا تاجر أبيع السلع الفورى بثمن، والمقسط بثمن آخر لنفس السلعة، فهل هذا حرام؟ وما هو الأسلوب الشرعى الصحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع بالتقسيط جائز شرعاً إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ولا مانع من عرض سعر التقسيط وسعر النقد عند التساوم مع الكراهة، والأولى الاستفسار من المشتري هل يريد التقسيط أو النقد، ثم يعرض له السعر الذي يطلبه فقط، وشرط صحة بيع التقسيط أن يبت في السعر قبل تفرق المتعاقدين، ولا يترك بعد العقد خيارا للبائع أو المشتري أن يكون السعر نقداً أو تقسيطاً، ولا يجوز أن يشترط زيادة الثمن إذا تأخر المشتري عن الوفاء ببعض الأقساط، وإلا كان رباً محرماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.