2013-06-09 • فتوى رقم 63001
بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ووالاه وبعد
يملك تجارة وزراعة وأموالا سائلة وأراضي فكيف يتم احتساب الزكاة المفروضة عليه؟
وجزاكم الله عنا كل خير والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما الأموال السائلة ومعها عروض التجارة، فلا تجب الزكاة على المسلم فيها حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
أما عن الأرض فإن على مزروعات هذه الأرض الزكاة في نهاية كل عام، ونصاب الزروع عند أكثر الفقهاء ما يساوي /750/ كغ منها تقريبا، وقال الإمام أبو حنيفة: تجب الزكاة في الزروع في القليل والكثير مطلقا، ولا نصاب فيها، والزكاة الواجبة في الزروع 10% منها إن كانت بعلية، و5% إن كانت تسقى بما فيه كلفة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.