2006-07-17 • فتوى رقم 6301
السلام عليكم
يوجد علي ثلاثة كفارات يمين (أي علي إطعام ثلاثين مسكينا وجبتين لكل منهم من أوسط طعامي كما هو معلوم)، ولقد حسبت التكلفة..وتوجد أسرة فقيرة مكونة من أربعة أفراد عليها ديون متعلق معظمها بالطعام (للبقال ، والخضري ، وبعض الجيران)، وهذا الدين يكفيه قيمة الكفارات الثلاث وأكثر.
فهل يجوز لي سداد جزء من هذا الدين بقيمة الكفارات الثلاث، وهل بذلك أكون أديت الكفارات الثلاث؟
وجزاك الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الآرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3,5 كغ.
وعليه إذا كان التكفير عن اليمين بالطعام أو الكساء فيجوز دفع قيمته للفقير من أي مال كان عند كثير من الققهاء.
فعليك أن تملك الفقير، ثم يسد الفير دينه بالمبلغ الذي دفعته له، وعند التمليك لا تملك كل فقير أكثر من طعام ثلاثة فقراء عن الكفارات الثلاث، يعني عليك أن تفرق الكفارات الثلاث على عشرة فقراء ولا تعطيها لواحد أو اثنين، ولا باس أن تعطي الواحد قيمة طعام واحد وفي اليوم الثاني قيمة طعام آخر وهكذا على عشرة ايام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.