2013-06-11 • فتوى رقم 63039
سؤالي:
هل إذا أصاب دماء الحيوان مأكول اللحم ثياب الإنسان نجست ويجب غسلها أم يجوز الصلاة فيه وهو مصاب بالدماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الدم نجس، ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة على الثوب، وإذا أصاب الثوب أو البدن شيء من ذلك فيجب غسله بالماء حتى يذهب أثره، فيطهر بذلك، مع العلم أنه يعفى عن البول في الثياب إن كان أقل من مقعر الكف، مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.