2013-06-11 • فتوى رقم 63048
يقوم بعض المسئولين في جمعية دينية خيرية بشراء عجل أو جاموس أسبوعيا وبيع لحومها بسعر التكلفة مساهمة فى حل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم, ويخصص ربع هذه الذبيحة للتوزيع على الفقراء مجانا عن طريق مساهمة البعض بمبالغ لهذا الغرض, فهل هذه المبالغ تحسب من زكاة المال أم تعتبر صدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقسم من اللحم المخصص للفقراء والمساكين من المسلمين، ويدفع لهم دون ثمن، هو الذي يمكن اعتباره من الزكاة، أما الذي يباع بيعا ولو بثمن مخفض فلا يجوز عده من الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.