2013-06-13 • فتوى رقم 63073
توفي شخص ولم يكن له أي أبناء وله زوجة وابني عم وبنات عم وأخت شقيقة لأب وأم وهي متوفية ولها ولد وبنتان.
فما هو توزيع الميراث فى هذه الحالة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وباقي التركة لأبناء عمه الذكور فقط تقسم بينهم بالسوية، ولا إرث للباقين لأنهم من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.