2013-06-13 • فتوى رقم 63090
السلام عليكم
هل ينقطع الحول في الزكاة في المال إذا حوله في أثناء الحول إلى ذهب للتجارة به أم لا؟ وهل المسألة خلافية؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أثر لذلك على وجوب الزكاة، وذهب التجارة تجب فيه الزكاة ويُعد كالنقود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.