2013-06-15 • فتوى رقم 63147
لدي بعض المال في بنك ربوي، وأنا مضطر للتعامل معه
هل بامكاني إعطاء الفائض الربوي لأحد الأقارب للمساعدة على مصاريف الزواج، علما وأنها عادة تقوم بها العائلة لكل من يقدم على الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه، ولك أن تعطيها لمن أراد الزواج من الأقارب إن كان فقيرا مستحقا للزكاة.
فعليك أن تضعها -إن احتجت إلى ذلك- أمانة للحفظ بدون فوائد، وليس لك أن تضعها استثمارا (مع الفوائد) فذلك محرم ولو نويت التبرع بالفوائد بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.