2006-07-19 • فتوى رقم 6316
أختي طلقها زوجها طلقة واحدة، ثم بدأت بحساب العدة، وقبل انتهاء العدة راجعها ولكن لم يأخذها من بيت أهلي، ولم يجامعها، ومرت على المراجعة خمسة شهور، ثم طلقها طلاقاً نهائياً لارجعة فيه، فهل عليها عدة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى أختك أن تعتد عدة الطلاق الثاني،
وتبدأ عدتها من تاريخ الطلاق الثاني، وهي ثلاث حيضات، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا اذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
والعدة لها أربعة أحكام، هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضروة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.