2013-06-16 • فتوى رقم 63168
فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو الإفادة بما يلي:
هناك شركة مؤلفة من أربع شركاء إخوة، وكان واحد من هؤلاء الشركاء الأربعة مفوضا بإخراج الزكاة من الشركة، فقام الشريك المفوض بإخراج الزكاة عام 2004 بشراء عقار ( محل تجاري ) قيمته 1.221.676 ليرة سورية لابن أخته الذي يعمل في شركته، وكان هذا الشخص المذكور يتقاضى أجراً ممتازاً من الشركة وهو مازال قائما على رأس عمله لغاية عام 2011، بالإضافة إلى أنه يملك بيت وسيارة، كما أنه كان قد تزوج ابنة أحد الشركاء غير الشريك المفوض بإخراج الزكاة، فقام هذا الشريك المفوض بتسجيل قيمة العقار في حساب الزكاة لدى الشركة، ثم قام الشخص المذكور ببيع العقار بقيمة 3.000.000 ليرة سورية عام 2011 . وفي عام 2012 علم كل الشركاء بزكاة العقار المذكور في حينها فرفضوا إخراج الزكاة لعدم استحقاقه للزكاة وحرمانه بذلك الكثير من المحتاجين.
فالسؤال:
1 – هل يجوز إخراج الزكاة من الشركة للموظف ( وهو ابن أخت الشركاء ) الذي يعمل في الشركة ويتقاضى أجراً ممتازاً منها؟
2 – وإذا كان الجواب بأن الزكاة لم تصرف في محل استحقاقها فما هو مصير ذمة الشركاء بالنسبة للزكاة:
أ – هل تسجل قيمة العقار على الشخص المفوض بإخراج الزكاة على أساس 1.221.676 ليرة سورية عام 2004 أم على أساس 3.000.000 ليرة سورية عام 2011 ؟
ب – وإذا سجلت قيمة العقار على الشخص المفوض بإخراج الزكاة فهل تخرج الزكاة مرة ثانية على اعتبار أن صرفها كان في غير محل استحقاقها وبالتالي فما هي الزكاة المستحقة على باقي الشركاء هل هي 1.221.676 ليرة سورية على أساس عام 2004 أم هي 3.000.000 ليرة سورية على أساس عام 2011 ؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك الشخص مستحقا للزكاة فقد كفى ذلك، وإلا فيجب إخراجها كما وجبت في تلك الفترة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.