2013-06-16 • فتوى رقم 63169
فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو الإفادة بما يلي:
هناك شركة مؤلفة من أربع شركاء إخوة، وكان واحد من هؤلاء الشركاء الأربعة مفوضا بإخراج الزكاة من الشركة، فقام الشريك المفوض بإخراج الزكاة عام 1988 بشراء عقار ( منزل ) قيمته 800.000 ليرة سورية لابن أخته الذي يعمل في شركته، وهذا الشخص المذكور كان قد تزوج ابنة أحد الشركاء غير الشريك المفوض بإخراج الزكاة، فقام هذا الشريك المفوض بتسجيل قيمة العقار في حساب الزكاة لدى الشركة موزعة على حصتين:
حصة الزوج 1200 سهم قيمتها 400.000 ليرة سورية .
حصة الزوجة ( ابنة أحد الشركاء ) 1200 سهم قيمتها 400.000 ليرة سورية .
ثم قام الشخص المذكور ببيع العقار بقيمة 5.600.000 ليرة سورية عام 2011 . وفي عام 2012 علم الشركاء الثلاثة الباقين بزكاة العقار المذكور، فرفضوا إخراج الزكاة بحجة أن أحد الشركاء لا يحق له إخراج الزكاة لابنته، كما أنهم نفوا علمهم بواقعة الزكاة في حينها.
فالسؤال:
1 – هل يجوز إخراج الزكاة من الوالد الشريك لابنته؟
2 – وإذا كان الجواب بأن الزكاة لم تصرف في محل استحقاقها فما هو مصير ذمة الشركاء بالنسبة للزكاة:
أ – هل تسجل حصة البنت على الشخص المفوض بإخراج الزكاة على أساس 400.000 ليرة سورية عام 1988 أم على أساس 2.800.000 ليرة سورية عام 2012 ؟
ب – وإذا سجلت حصة البنت على الشخص المفوض بإخراج الزكاة فهل تخرج الزكاة مرة ثانية على اعتبار أن صرفها كان في غير محل استحقاقها؟ وبالتالي فما هي الزكاة المستحقة على باقي الشركاء هل هي 400.000 ليرة سورية على أساس عام 1988 أم هي 2.800.000 ليرة سورية على أساس عام 2012 ؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم 63168 فراجعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.