2013-06-18 • فتوى رقم 63180
أستاذ: أنا إمام مسجد في مدينة حلب, ونظرا للظروف اضطر كثير من الناس لترك منازلهم واللجوء إلى المساجد مع عائلاتهم, وإن كثيرا من مساجدنا ليست مهيأة لمثل هذه الأحداث مما اضطرنا لإسكانهم في أقبية المساجد, فهل يجوز شرعا للرجل الذي ظل بعيدا عن بيته مدة عشرة أشهر أو أكثر أن يجامع زوجته في قبو المسجد مع العلم أنه ليس له أي مكان يذهب إليه غير المسجد؟ لأن هذا الأمر أثار جدلا كبيرا عندنا في مدينة حلب بين مجيز ومحرم, لو أذنت أستاذي مع الدليل إن تكرمتم علينا
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى عدم جواز ذلك في قبو المسجد، وعلى الرجال الاستعانة بالصوم في هذه الحال، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منع نشدان الضالة في المسجد فكيف بالجماع فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.