2013-06-20 • فتوى رقم 63242
السلام عليكم
يود والدي معرفة الحكم الشرعي لهذا السؤال:
نحن أربعة إخوة (ولدان وبنتان)، توفي الأخ الأصغر ولم يكن متزوجا، وتوفي الأخ الأكبر وهو متزوج وله ولد صغير (عام ونصف)، ولا يوجد غيري أنا وأختي (سيدتان)، حيث أن أمي أيضا توفيت.
سؤال والدي: في حالة وفاته (أطال الله عمره)، هل يرث أبناء العم معي أنا وأختي؟ وهل لابن أخي ميراث؟
شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا توفي والدك بعد ذلك وليس له إلا ابنتان وأولاد ابن وأولاد أخ، فالثلثان للبنتين فرضا، والباقي لآولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء لأولاد الأخ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.