2013-06-23 • فتوى رقم 63270
هل يجوز إسقاط حمل عمره شهرين بسبب الظلم الواقع على المرأة ما أدى إلى وضع نفسي سيء وعدم إحسانها تربية أبنائها واحتمال الطلاق وبسبب وضع البلد السيئ (سوريا) ودون علم الزوج؟ علما أن الزوجة لا تلتزم بأدوية الحمل (أحيانا عمدا وأحيانا دون عمد) وقد حدث معها نزيف أكثر من مرة دون قصدها بسبب التعب, وحملُها الآن ضعيف وهي خائفة من أن يلحقه تشوه أو مرض لتجاهلها الدواء فحاولت إسقاطه بإرهاق نفسها ولم يسقط حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.