2013-06-24 • فتوى رقم 63301
ما حكم من وقع بأخطاء مع فتاة ولكنه كان عازما على الزواج منها بالفعل ولكن أهلها رفضوا فقد قبلها ولمسها وقام بمداعبتها بأصابع يده حتى استمنت ولكن لم يدخل عضوه الذكري بها (آسف على الألفاظ) كل ذلك بيده بالمداعبة علما بأنه لم يسبق له الزواج فعلا ولكنه لديه وثيقة زواج بأنه متزوج أعطاها له مأذون لزيادة راتبه الشهري بالعمل بها اسم زوجة رمزي واسمه ولكنها فقط ورقة كتبها له هذا المأذون ليزيد راتبه, هل يعتبر بهذا أنه متزوج؟ وهل ما فعله يوجب عليه الحد ويعامل كأنه متزوج حقيقة بموجب وثيقة الزواج التي معه؟
أفيدوني يا أهل العلم أريد معرفة حكم ما فعلناه أرجوك والعقوبة
والله نريد التوبة النصوح وهل إذا تزوجنا إذا وافق أهلها نكفّر بذلك ما فعلناه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك محرم قطعا فقد نهانا الله عن مقدمات الزنا فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، مع الابتعاد عن كل فتاة أجنبية نهائيا، مع التصميم على عدم العود والندم والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، فالتوبة النصوح شرطها التوقف عن فعل الذنب، ثم الندم عليه، ثم التصميم على عدم العود إليه، ويتم تطبيق ذلك عملياً بالبعد عن أسباب المعاصي، ومجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها إن أمرت بما لا يحل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]، وقال أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:40-41]، ثم البعد عن رفقة السوء، وصحبة الصالحين وملازمتهم، ثم الانشغال بطاعة الله سبحانه تعالى ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت.
ثم إذا كان العبد راضياً عن توبته فذلك إشعار بقبولها عند الله تعالى إن شاء الله تعالى.
وله الزواج من هذه المرأة بعد أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.