2013-06-24 • فتوى رقم 63310
هل المرأة في أفلام الكرتون محرم النظر إليها كالمرأة العادية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من النظر إليها إن كانت رسوما من كرتون غير واضجة المعالم، ولم توجد عورات فاضحة، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.