2013-06-27 • فتوى رقم 63319
السلام عليكم شيخنا
ما حكم العمل عند من يستخدم نسخة مقرصنة من نظام تشغيل الكمبيوتر علما أن العمل يتطلب استعمال الكمبيوتر في الفواتير وكذا إدخال ما تبيعه في الكمبيوتر وعلما أن أغلب المحلات تستعمل النسخ المقرصنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من هذه الحقوق بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالاً، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.