2013-06-29 • فتوى رقم 63340
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص باع آخر حصته من شركة دون تحديد الثمن في عقد البيع ودفع له دفعة معلومة منه, ثم اتفقا على أن دفع رصيد الثمن يكون بعد تقويم أو تثمين هذه الحصة من قبل شركة متخصصة في التقويم, فإن زاد التقويم عن الدفعة رد البائع للمشتري ما قبضه زيادة عن التقويم وإن نقص التقويم عن الدفعة دفع المشتري للبائع الفرق بين الدفعة والتقويم. والسؤال: هل يعد هذا بيعاً أم وعداً بالبيع؟ وإذا كان بيعاً فهل هو جائز وملزم شرعاً أم لا؟ وهل يعد أن هناك جهالة أو غررا في الثمن عند العقد؟
يرجى الإجابة مع بيان الأدلة الشرعية والفقهية وأقوال الفقهاء وبيان الراجح منها وشكراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجاز بعض الفقهاء البيع بثمن يحدد لاحقا مادام تحديده لا يؤدي إلى النزاع، ويمكن العمل بمذهبهم هذا، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.