2006-07-19 • فتوى رقم 6336
رجل متزوج من أربعه نساء، طلق واحدة، وفى عدتها تزوج بأخرى، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان طلاق الرابعة رجعيا فلا يجوز له الزواج من أخرى حتى تمضي عدتها باتفاق الفقهاء، وإذا كان بائنا فلا يجوز له الزواج من أخرى أيضا حتى تمضي عدتها عند كثير من الفقهاء، وأجاز له البعض ذلك قبل مضي العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.