2013-07-03 • فتوى رقم 63402
توفيت والدتي وكان لديها مبلغ من المال ثمن بيع ذهب كانت تملكه ووضعته باسم ابنتها في دفتر توفير بالبريد, وأوصت قبل وفاتها أن المبلغ ثمن الذهب يوزع على الثلاث بنات فقط بعيدا عن الزوج والابن ولا ينالوا منه شيئا وباقي التركة توزع شرعا, ما حكم الدين في مبلغ الذهب علما بأن الزوج قال لأبنائه قبل وفاتها أنها ليست على ذمته وأنه طلقها بدون ورق وأنها كانت مريضة وكان لا ينفق عليها منذ أن تزوجها لأنها موظفة ولها ميراث علما بأنه يملك من المال الكثير وكان الابن شديد القسوة على أمة حتى أثناء مرضها مثل أبيه, ما حكم الدين في تقسيم التركة؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة الموصي وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، وهنا الذهب يضم إلى بقية التركة ويوزع توزيعها، إلا إن رضي الورثة كلهم بالوصية كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.