2006-07-19 • فتوى رقم 6341
أبيع سلعا (ملابس + أجهزة)، ماهى النسبة التى أزيدها على السعر الأساسى لكى أبيع بالقسط (الأجل)، وهل هى نسبة معينة فى الشهر أو في السنة، أم هى حرام؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد، هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، بأن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب، وإلا فيحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال.
ولقد أجاز العلماء البيع بالتقسيط يسعر النقد أو بأكثر منه، وأن لا يزيد كثيرا عن المتعارف عليه، بشرط أن لا يشترط البائع أن يزيد الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.