2006-07-19 • فتوى رقم 6344
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أود السؤال عني: أنا آنسة، وإنى إن شاء الله مسافرة إلى زوجى فى السعودية، وسوف تتم الدخلة هناك والحمد لله، لأننا كنا نوينا عند بداية زواجنا أننا أول شهر زواج نقضيه فى العمرة، وأنا إن شاء الله سأكمل الحج هناك، لكن خطر على بالى سؤال: إنى إذا أتى إلى الحيض، ماذا أفعل، هل تضيع علي الحجة أم آخذ أى شيء مانع لها؟
أفيدنى أفادك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حصل الحيض لك في العمرة بعد طواف العمرة فقد صحت عمرتك وعليك السعي ولو بالحيض، وإذا جاءت الدورة قبل الطواف فلا يجوز الطواف للعمرة ولا للحج أثناء الحيض.
لكن للمرأة إذا حاضت قبل الدخول إلى مكة للعمرة أن تنوي العمرة ثم لا تدخل الحرم حتى تطهر ثم تغتسل بعد الطهارة ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها للتحلل من العمرة، ولو امتد ذلك اياما.
أما إن أتاها الحيض في الحج فإن كان بعد طواف الحج فتفعل مثل ما تفعل في العمرة كما تقدم، ولا إشكال، فإذا جاءها دم الحيض قبل الطواف للحج فأمامها ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف ثم تغادر بعد ذلك،
والثاني: أن تطوف وهي حائض ثم تذبح ناقة في مكة فداء لمخالفتها تلك بالطواف من غير طهارة،
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنها ثم تغتسل وتطوف، فإذا أتمت طوافها قبل نزول الدم عليها فقد صح طوافها، وإن فاجأها الدم قبل نهاية الطواف فعليها تصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنها لساعات تكفي للغسل والطواف.
ولا يوجد حل رابع في أقوال الفقهاء المعتمدين، ولا مانع ان تأخذ المرأة بعض الأدوية المانعة للحيض بوصفة طبيبة متخصصة مدة حجها فترتاح من تلك المشكلات وهو أمر مباح شرعا وغير مضر صحيا إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.