2013-07-10 • فتوى رقم 63462
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أملك مقدارا من الذهب عادة أدفع زكاته كل عام في شهر رمضان وأريد دفع زكاته هذا العام إن شاء الله إلا أني من سوريا وسعر غرام الذهب مرتفع جداً بسبب الأزمة التي تعيشها سوريا, وبذلك سيكون مبلغ الزكاة كبيرا فماذا أفعل علماً أن هذا الذهب هو مهري وأنا أحتفظ به فقط لأجل الزينة أو في حال أردنا شراء بيت ملك (والملك لله) لأننا نعيش في بيت إيجار أو لا سمح الله في حال مرض أو حالة اضطرارية أخرى وليس للتجارة, فهل تجب عليه الزكاة؟
وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال بعض الفقهاء (الحنفية) تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال أكثر الفقهاء لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.