2013-07-10 • فتوى رقم 63493
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي استفسار بخصوص إخراج الزكاة أرجو الإجابة عنه وشكرا.
رجل باع بقعة أرض وكان ينوي شراء أخرى لكنه تأخر حتى فاتت سنة على ذلك المال ووجبت فيه الزكاة, هل يجوز إعطاء الزكاة لأخويه المحتاجين علما أنهما مريضان ويقطنان في البادية؟ بالإضافة إلى ذلك فجزء من هذا المال دين يجب إعادته فهل تجب الزكاة في المال المدين؟
وجزاكم الله ألف خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الأخ المسلم الفقير بتمليكه إياها إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، أما إن كان يملك هذا المقدار فهو غني لا تدفع له الزكاة.
وعليك في نهاية كل حول أن تحسب ما تملك من المال النامي الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن حاجاتك الأصلية، وتضيف إليه ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منه ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.